كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٠

360

كتاب

الجزء السابع عشر

مسألة: [فيمن اشترى دابة أو غيرها واستحقت عليه] ومن اشترى دابة أو غيرها / 308/ من السلع واستحقت عليه؛ فصاحبها المستحق أحق بها، ويرجع المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه إليه، كان البائع متعديًا أو غالطًا.

ويردها هي

مسألة: [فيها مسائل متفرّقة في موضوع الباب]

الغلة،

ومن اشترى دابَّة فاستعملها، ثُمَّ علم أنها مسروقة؛ فلا ردّ عليه في وأولادها إن كانت ولدت معه ويرجع على السارق بقيمتها. وإن ماتت ومات أولادها في يد المشتري فلا ردّ عليه من قبلهم | إن| ماتوا، وما مع (1) السارق فإنَّه يردّه على أربابها (2) إن كانوا أحياء. وأما الغاصب ففيه اختلاف؛ قال بعض: إنَّ الزيادة والأولاد إن تلفت في يد الغاصب ضامن ذلك لربّه. وقال بعض: إِنَّهُ لا ضمان عليه في

أغلت

(1)

أَنَّه

وإذا اختلف البيعان ولا بيّنة بينهما، والبيع قائم بعينه؛ فالقول قول البائع، ويترادَّان البيع بعد أن يتحالفا. وروي في خبر آخر عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود ـ وفي الخبر نظر، وإن كان أصحابنا يقولون به أن الثابت عن النَّبِي: أنَّ البينة على المدَّعِي، وعلى المنكر اليمين»، فالبائع مدع لزيادة الثمن مع إقراره بالبيع ولن يخلو البائع من أن يكون مدعيًا أو مدعى عليه، وقد اتفقا على أن المبيع قد دخل في ملك المشتري و (3) اختلفا

في مقدار الثمن.

(1) في (ص): على.

(2) في (ص): ربها.

(3) في (ص): + قد.