الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦١باب 18: في الأحكام
361
وإذا ادَّعَى رجلان على ميت أنَّه باعهما مالا عينا عليه جميعًا /309/ فإنَّ عليهما أن يقيما البيّنة؛ فإذا أحضرا البيّنة || واشهد لكل واحد بينة بالشراء فالمال لصاحب التاريخ الأول، وللثاني) أن يرجع في مال الميت بالثمن الذي سلَّمه إليه. وإن لم يؤرّخا فالمال بينهما نصفان، ويرجع كلّ واحد منهما بنصف القيمة في مال البائع.
فإن (2) ادَّعَى أحدهما الأصل وادَّعَى الآخر الشراء، وقامت لهما البينة بذلك؛ افالمال للذي يدعيه أصلاً، وللذي يدعيه شراء الثمن من (3) مال
الميت.
وإذا وصل إلى الحاكم رجلان يدعيان مالا اليسا في أيديهما ولا في يد أحدهما؛ فالحاكم لا يجعل بينهما خصومة والخصومة أن يكون أحدهما مدَّعِيا) والآخر مدعى عليه، والخصومة توجب شيئين: أحدهما: تعلق
الضمان) في النفس، والآخر: يوجب منعًا عن يد لعين قائمة). وإن ادَّعَى أحد الخصمين على صاحبه مالاً في يده، فبرئ إليه منه؛ سقطت الخصومة بينهما.
وكذلك إن ادَّعَى عليه مالا بصفة)، فيبرأ المدعى عليه من ذلك المال الذي وصفه خصمه؛ سقطت الخصومة عنه. وإن وجد ما ادعاه في يد آخر
(1) في (أ) و (ب) والثاني.
(2) في (أ) و (ب): فإذا. (3) في (ص): في المال.
(4) في (ص): مدع. (5) في (أ) و (ب): ضمان.
(6) في (ص): «يوجب منعها عن يد العين قائمة».
(7) في (أ): يصفه. وفي (ب): نصفه.