كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٢

362

كتاب

الجزء السابع عشر

(1)

عادت الخصومة (1) إلى الثاني، فإن برئ الثاني من الدعوى وتبرّى إليه من المدعى فيه اسقطت الخصومة عنه (2)، فإن منعه آخر كانت الخصومة

أيضًا بينه وبينه. ولا يحكم الحاكم بالمال الذي ادعاه بتبري المدعى عليه (3) من المال إلا أن يصدّقه الخصم على دعواه /310/ أو يسلمه وهو في يده، ولا يحكم الها الحاكم إلَّا بالبينة. وكذلك إن كان في يده ولم يصدقه على دعواه وتبرأ منه لم يحكم له به الحاكم ولا يمنعه || منه|| إن

قبضه.

ومن (4) استعار شيئًا أو استأجره أو التقطه أو كان معه مضاربة أو وديعة أو رهنا، فسرق منه؛ فهو خصم فيه.

ومن اشترى دارًا وضمن بالدرك (5) رجل آخر، ثُمَّ إن المتكفّل بالدرك (6) ادَّعَى الدار ()؛ فإنَّه لا يكون له؛ لأنَّه لا يخلو من أن يكون مالكًا للدار أو غير مالك لها، فإن كان مالكًا فإجازته البيع وتكفله بالدرك تسليم منه ورضى وإن كان غير مالك فلا تقبل دعواه.

وإن (8) وصل إلى الحاكم الخصوم في المنازعات التي تجري بينهم والدعاوى في الأموال والعروض، مثل العيوب مِمَّا يوقف بين يدي الحاكم

(1) في (أ) و (ب) + عنه وإن وجد ما ادعاه في يد آخر عادت الخصومة». النسخ: العبارة غير تامة؛ ولعل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم.

(2)

(3) في (ص) + (أن» ثم بياض قدر كلمتين.

(4) في (ص): وإن.

(5) في (ص): بالدار.

(6) في (ص): بالدار.

(7) في النسخ: الدرك؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا، والله أعلم.

(8) في (أ) و (ب): وإذا.