كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٣

باب 18: في الأحكام

363

ولا (1) يوقف؛ فما (2) أمكن حمله أو التوصل (3) به إلى الحاكم فعليهم حمله

حتَّى يوقف بين يدي الحاكم وينظر العيب ويحكم بما رأى من الْحَقِّ في ذلك، وأما ما لا يمكن حمله ولا الوصول به فإنَّ الحاكم يبعث عدولاً

ينظرون ذلك ويقفون عليه ويعلمون الحاكم بذلك، وإن بعثهم ليقفوا على ذلك ويحكموا (4) به فلهم ذلك.

ولا يجزئ العدل الواحد إلا في الرسالات. وقيل): ما لا يطلع عليه الرجال فالمرأة العدلة تجزئ في ذلك.

وإن بعث الحاكم عدلاً واحدًا يقضي بين القوم في الجراحات وغيرها فجائز. وأما الشهادة فعدلان. /311/

ومن أطنى على رجل ثَمَرَة، ثُمَّ ادَّعَى صاحب النخل على المطني أنَّه لم يدفع إليه ثمن الثَّمرة، وقال المطني: قد دفعت الثمن؛ فالقول قول من في يده الثَّمرة، وهكذا كل بيع.

ا وإذا مات رجل وترك عبيدا في يد وارثه أو مالا، فاستخدم العبيد أو أتلفهم أو ماتوا، وكذلك المال إن تلف أو باعه ثُمَّ صح على الميت دين؛ كان على الوارث تسليم الدين إلى مقدار ما ورثه، سواء تلف المال بفعله أو فعل غيره. وإن قبض المال أو العبيد، وأظهر عند الحاكم إنَّه في يده لصاحب دين أو وصية، ثُمَّ تلف؛ لم يكن عليه شيء … ||

(1) في (أ) و (ب): فلا.

في (ص): فيما.

(3) في (أ) و (ب): التواصل.

(4) في (ص): ويحكم.

(5) في (أ) و (ب): ومثل.