كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٧

باب 18: في الأحكام

367

أحدهما: فعلى كل واحد منهما البيّنة أَنَّه له. وإن كان في يد أحدهما فهو

أولى به وعلى الآخر البينة أنه له.

اختلفا

فصل في مسائل

وإذا اختلف المتنازعان (1) في الثمن فالقول قول من ||كانت السلعة في يده اولا يجبر المشتري على أخذها ولا يحكم عليه، وبينهما الأيمان. وإن في الأجل فهو أقرب الأجلين والبيّنة على من ادَّعَى الفضل. وكل من حلف على فعل نفسه مثل قوله: إن لم آكل أو إن لم أنم؛ فهو مصدق، والقول قوله فيه. وأما ما كان فيه خصومة بينه وبين غيره؛ فعليه البيئة وعلى غيره اليمين وذلك مثل قوله: إن لم يضرب عبده اليوم فهو حرّ، ولم يضربه ذلك اليوم وحاكمه العبد فقال المولى: فإني قد ضربته، وقال العبد لم تضربني؛ فالقول قول العبد مع يمينه وعلى المولى البينة أنه ضربه ذلك اليوم. وكذلك قوله لامرأته: أنت طالق إن لم أكشك اليوم ثوبا أو أعطك درهما، فأنكرت؛ فعليه البيّنة أنَّه، فعل، وعلى المرأة اليمين، والله أعلم … وإذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن في الرهن، وفيما أرهن به قول الراهن.

وإذا اختلف الأجير والمستأجر فالقول في الأجرة (2) قول المستأجر، وفي العمل والمأجور (3) فيه قول المؤجر في الأجرة). والقول /315/ في

في (أ) و (ب): المتداعيان.

(2) في (أ) و (ب): الأجر. (3) في (أ): والموجور.

(4) في (أ) و (ب): «المؤجر والأجير».