كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٨

368

كتاب

الجزء السابع عشر

الموضع قول الحامل، والقول في الأجرة قول المحمول || له ||، والبينة على

(1)

من يطلب (1) الفضل منهما.

وكذلك في العارية قول المستعير وقول المعير فيما أعيرت (2) له.

وكذلك المُضاربة | القول | قول المُضارب فيها أَنَّها كذا وربحها، وقول المضارب له فيما للمضارب من الربح.

وإذا اختلف المختلفان فيما في أيديهما كان بينهما، فإن ادَّعَى أحدهما

الكل والآخر البعض كانت اليد يد صاحب الكل.

والقول قول الجاني فيما جنى.

والقول في ثمن السلعة قول المشتري.

والهبة للواهب حتّى يقبضها الموهوب له.

والصلح جائز وإن لم يقبض.

والمجهول في البيوع كلّها والإجارات والهبات والصلح تام ما لم يتناقض، إلا ما كان في المزارعات فإنَّها غير تامة إذا كان فيها تحريم، مثل:

بيع

الثمار والربا ونحو ذلك.

ولا يَرُدّ الغلَّة إِلَّا الغاصب.

وكل مخالف لما في يده لغيره ضامن.

(1) في (أ) و (ب): طلب.

(2) في (أ) و (ب): أعرت.