كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٩

باب 18: في الأحكام

369

وكل من ضمن شيئًا (1) فهو له ضامن من وديعة أو عارية أو مُضاربة أو أجرة.

والخراج بالضمان إلا في الوديعة والمضاربة والعارية.

وكل شرط يُبطل به حق أو حَدٌ (2) من قبل الله فإنَّه يبطل.

والبيع بالأجر إن اختلف هو والمباع له في الثمن (3)؛ فالقول قول المباع له، وكذلك الأجير والعامل، وفي الكراء قول المعمول له، والقول منهما قول من لم يسم.

وكلّ موضع وجد /316 فيه أن القول قول أحد الخصمين، فإنَّما هو مع يمينه وإن لم يذكر اليمين؛ افاهكذا الحكم في ذلك.

وكل عمل اعمل | بلا أجر معلوم فإنَّه يرجع إلى أجر مثله برأي العدول

من أهل المعرفة بذلك العمل.

وكل مهدور لا حكم فيه …

وكل من ادَّعَى الحرّيَّة فالحرية أولى به حتَّى يَصِحَ الرّق والملكة.

وكذلك الناس أولى بأنسابهم إلا من صح عليه

أَنَّه

مولى.

وكل يمين علقت بمن لا تصح إلا منه فالقول قوله.

وكل من ادَّعَى قبل صاحبه حقًا وزيادة في معنى أنكره صاحبه كان (4)

عليه البينة.

في (أ) و (ب): بشيء. (ص): «حق واحد».

(3) في (ص): بالثمن.

(4) في (أ) و (ب): فإن.