الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٠370
كتاب
الجزء السابع عشر
(1)
وكل من ادَّعَى دفع حق إلى صاحبه أو (1) رسوله فعليه البينة.
(2)
وكل من شهد على فعل نفسه لم تجز شهادته، إلَّا الحاكم أو الولي على ما || قد عقد من النكاح، وتجوز شهادته بالصداق إذا صح النكاح
بشهادة غيره.
وكلّ من قذف أو شتم، ثُمَّ شهد بما فعل؛ لم تجز شهادته.
وكل ممتنع مِمَّا يجب إنكاره عليه بقتال المنكرين فهو حرب لهم. ولا يصح وضع (3) الأحكام بالدعاوى المجهولة.
ومن ادعى على رجل دراهم || عاجلة، فادَّعَى المطلوب أَنَّها إلى أجل، فطلب صاحب الحق يمينه فقال المطلوب: أنا أحلف بالله ما لك اليوم عليّ حق؛ فإنّ على المطلوب البيئة أنَّها إلى أجل إذا أنكره الطالب الأجل مع يمينه بالله: ما هذا الحقله /317/ على المطلوب إلى الأجل الذي يدعيه. وإن نزل الطالب إلى يمين المطلوب فإن عليه أن يحلف ما || عليّ || للطالب حق بوجه من الوجوه ولا يُستحلف على الأجل إلا برأي الطالب.
ومن كان عليه لرجل حق، فطلب صاحب الْحَقِّ أن يأخذ عليه كفيلاً إلى الأجل، وأنكر (4) ذلك الذي عليه الْحَق وقال: لم يحلّ حقه ولا أعطيه كفيلاً، فلا أرى عليه كفيلاً، إلا أن يكون يريد خروجًا إلى بلد لا يُمكن بعد محل الْحَقِّ فإنّي أرى عليه أن يقدّم كفيلاً إلى أجل الْحَق
رجعته منه إِلَّا
الذي عليه.
(1) في (ص): و. (2) في (ص) والوالي.
(3) في (ص): موضع.
(4) في (أ) و (ب): فكره.