الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧١باب 18: في الأحكام
371
وحكم ما يخلّفه (1) الميّت [أنَّه] للورثة، إلا ما قامت عليه البينة. ومن ادعى شيئًا في يد غيره فأنكره، فباعه المدَّعِي من رجل آخر؛ فالبيع غير ثابت || بالإجماع ||.
مسألة: [في التنازع في الرهن، وفيمن اشترى ممن يبيع ما ليس له وإذا تنازع رجلان فقال أحدهما للآخر: أنت رهنت معي درهما وأخذت مني دينارًا، وقال الآخر: رهنت معك دينارًا وأخذت منك درهما؛ فالدرهم قد اتفقا عليه ويحلّفان على الدينار، ويحلف كل واحد منهما لصاحبه. ومن ادَّعَى شيئًا، وأقام عليه البيّنة؛ فعلى المشتري له تسليمه إلى صاحبه، ويطالب (2) من باع له.
| مسألة |: [في رد الميراث إلى من هو أولى به]
وكلُّ من أخذ ميرائًا من هالك، ثُمَّ صح بعد ذلك له وارث هو أولى بالميراث منه؛ فإنَّه ينتزع ما في يده ويردّ إلى مستحقه، والله أعلم.
مسألة: [فيمن خاف أن ينكر ماله
وفي الحيلة لمن اشترى مالا وعدم البينة
وإذا كان على رجل دين أو /318 صداق لزوجته، فخيف (3) منه أن ينكر ماله أو يُلجئه؛ ادّعي (4) عليه بجميع ماله بحدوده، وأنه للمدعي عليه
(1) في (ص): خلفه.
ويطالب
(2) في (ب) ويطلب» وفوقها: «خ ويـ
(3) في (ص): فخافت.
(4) في (ب): ادعا.