الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٣باب 18: في الأحكام
(2)
373
وإذا قال رجل لرجل: إنّ فلانًا وضع عندي لك كذا وكذا وأمرني بدفعه (1) إليك، ثُمَّ لم (2) يدفعه إليه، فحاكمه فيه؛ فإنَّ الحاكم لا يجبره على ذلك، ولكن يقول له أن يدفعه إليه ويأمره به، والله أعلم.
دفع
ومن كان في سفر فأصابه عطش شديد ولم يجد االلماء، فلقي إنسانًا معه ماء فطلبه (3) شربة فلم يفعل إلا بمئة درهم || أواا أقلّ أو أكثر؛ فليس عليه له إلا قيمة تلك الشربة في موضعها.
وكذلك إن وقع خوف، فحمله على دابَّة بكراء إلى موضع الكراء) إليه يكون أقل من هذا الكراء؛ فإنَّما يلزمه ذلك الكراء؛ إلَّا أن تجيء حالة يخاف على نفسه إن قعد (ه) فيلزمه من الكراء بقدر عناء الحامل له وعناء دابته، أو بقدر كراء البلد الذي ايا حمله إليه.
مسألة: فيمن اشترى تمرًا ردينا ويريد رده]
ومن اشترى تمرًا من رجل، فأكل بعضه ثُمَّ خرج عليه شيء رديء يحبُّ رده؛ فإنَّه ضامن لما أكل بقيمته ويرد ما بقي بالثمن، ويرد البائع على المشتري بقيمته جيّدًا، ويلزم المشتري يمين فيما أكل أن قيمته (6) عنده (7) لا تكون أكثر من كذا وكذا، والقول قوله مع يمينه. وإذا ردّه فالكراء على
(1) في (ص): أدفعه.
(2) في (أ) و (ب): ولم. (3) في (ص): + وطلب. (4) في (ص): المكتري.
(5) في (ص): «أن يقعد». (6) في (ص): بقيمته. (7) في (ص): + و.