الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٤374
كتاب
الجزء السابع عشر
المشتري إلى أن يرده على (1) البائع إلى حيث قبضه منه، أو إلى بعض الحكام؛ فإذا حكم به الحاكم للبائع فعلى البائع كراءه ويحمله إلى حيث أراده، وإذا لزم المشتري ردّه لزمه الكراء عليه إلى أن يوصله إلى /320/ البائع أو يقبضه من موضع أقرب من موضعه ولو كان البائع اقدا تعمد لغرره بالرديء، والله أعلم.
قش،
ا واعن أبي الحسن فيمن باع لرجل وعاء بَلْعَق (2) وهو يعلم أَنَّه فحمله المشتري فلمّا وصل به بيته وجده قشّا؛ أنّ (3) كراءه على صاحبه؛ لأنَّه غره، والغرر لا يجوز. فلما | وجب ردّه بكراء لزم صاحبه لما غرّ الحامل له، وبالله التوفيق.
مسألة: [في أرش عيب الثوب
ومن اشترى ثوبا فلبسه، ثُمَّ ظهر فيه عيب؛ فإِنَّمَا له أرش العيب إذا صح أنه كان به مع البائع. فإن قال البائع: إما خذه بعينه وإما ردّه وخذ الثمن، ولا أرش لك؛ فهو كما قال في اذلك | الحكم،
والله أعلم.
| مسألة|: [في إنكار المدعى عليه بعد إقراره]
ومن ادعى على رجل تمرًا فأنكر التمر وأقرّ له بدينار، فقال المدعي: ليس لي عليه دينار وإِنَّما عليه لي تمر، فلما عجز عن البينة
(1) في (ص): إلى.
رجع
يطلب
(2) البَلْعَق: ضرب من أجود تمور عُمان، لونه أصفر مدوّر، يصبر على البحر أكثر من غيره. وقيل: هو أجود أصناف التمور. انظر آل ياسين معجم النباتات والزراعة، 108/ 2. (3) في (ص): فإن.