كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٧

باب 18: في الأحكام

مسألة: [فيها مسائل متفرّقة

377

ومن صبّ سِمنا له في سويق رجل؛ فصاحب الشويق بالخيار إن شاء أخذ سويقه /222/ وأعطى ثَمن السمن، وإن شاء أخذ سويقًا مثل سويقه أو

ثمنه.

كان ومن

أَنَّه

في يده دار فادعاها رجل، فقال من في يده الدار: إنَّ هذه الدار أكرانيها فلان أو وكلني في قبض غلتها، وفلان غائب؛ فعن الفضل: لا منازعة عليه؛ لأنَّه لو قدم فلان الغائب سلّمت الدار إليه.

ومن كان عليه دين، فأزال ماله إلى ولده بعد أن رفع عليه؛ لم يجز لولده ذلك. وإن أزاله قبل الرفعان عليه ثبت له ذلك.

فصل: [في معنى النَّصف]

يقال: ما لك من هذا الأمر إلَّا النَّصف، يريد: الإنصاف.

قال الشاعر:

وليس بنَصَف أَن أَسُبّ مقاعسًا بآبائي الشم الكرام الخضارم

الحاكم أو نقص في ألفاظ الأيمان فلا بأس عليه». واختلفوا في حكم النصب بالأيمان، فمنهم من لا يرى النصب في الأيمان، ومنهم من لا يرى بأسا فيها، قال أبو المؤثر: لا أرى أن يستحلف الخصم أكثر من يمينه بالله وصدقة مثل ما يتنازعان فيه .. وأما يمين العلم إنَّما تكون على فعل الغير، ولفظها أن يحلف بقوله: والله ما علمت بكذا وكذا، كأن يحلف أنه قد اشترى هذا المال أو ورثه ولا يعلم لهذا فيه حقا، وليس للحاكم أن يزيد في اليمين سوى ما يدعيه الخصم إلا بمطلب خصمه؛ لأنه يمكن أن يكون له عليه حق نسيه أو يرد عليه الألية أو يقول له به. انظر: السعدي: منهج الطالبين، 114/ 9 - 116. الكوكب الدري، 84/ 4. جوابات الشيخ السالمي، 78/ 3 (ش).