كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٨

378

كتاب

الجزء السابع عشر

ولكن نَصَفًا لو سببت وسبني بنو عبد شمس من مناف وهاشم أولئك أكفائي فجئني) بمثلهم وأعبُدُ أن أهجو عبيدا بدارم (2) «أعبدُ»: أَي آنفُ، قال الله وعل: ﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ﴾ (الزخرف: (81) أي: الآنفين

وقوله: «الخضارم»: جمع خضرم، وهو الجواد.

والادعاء: أن تدعي حقًّا لك أو (3) لغيرك، تقول: ادَّعَى حقًا أو باطلًا. قال

امرؤ القيس:

لا وَأَبِيكِ ابنة العامري لا يَدَّعِي القَوْم أَنِّي أَفِرّ (4)

مسألة: [في الإقرار بالبعض، ومسائل أخرى]

ومن كان في يده دابَّة، فادَّعاها رجل كلّها، فأقر له || الآخر بالنصف أو أقل أو أكثر؛ فإن كان عند الذي هي في يده بينة أنَّ له نصفها وإلا فالمدَّعِي أولى بها /323/ وعليه اليمين لهذا الذي في يده الدابة ما يعلم له فيها (ه)

حقا

بوجه من الوجوه.

(1) في (أ) و (ب) فحسبي.

(2) الأبيات من الطويل، للفرزدق يهجو بها جرير. انظر: المعافى: الجليس الصالح، 122/ 1. جمهرة الأمثال، 121/ 1 (ش).

(3) في (أ) و (ب): و.

(4) البيت من المديد لامرئ القيس. انظر: الأصبهاني الزهرة، 234/ 1. الصاحبي: فقه اللغة،

62/ 1

(5) في (ص): بها.

(6) في (أ) و (ب): + قال الناظر: إذا أقر من في يده الدابة للمدعي بنصفها فالقول قوله على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا، والله أعلم».