الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨١باب 18: في الأحكام
381
وكذلك | المرأة | لو قال: تزوّجتها ولا صداق الهاا عليّ؛ فلا صداق لها عليه، وعليها البينة.
ولو قال تزوّجتها بصداق ولم يسمّ / 325/ كم هو؛ فلا شيء عليه إذا قال: ليس اعليّا لها شيء وإن قال علي كذا؛ فهو عليه، إلا أن يحضر بينة بالدفع. وإذا قال رجل: قد بعت هذا المال لفلان إِلَّا أَني لم آخذ الثمن؛ فإنّ
هذا إقرار اواقد ثبت البيع عليه، ودعواه في الثمن غير مقبولة.
ومن اشترى ثوبا فلبسه، ثُمَّ ظهر فيه (1) عيب؛ فإِنَّمَا له أرش العيب إذا صح أنّ العيب كان به مع البائع. وإن قال البائع: إما خذه بعيبه وإما ردّه وخذ الثمن؛ فالقول ما قال وللمشتري إمّا ردُّه ولا أرش له، وإما أخذه
بعيبه
ومن ادعى على رجل أَنَّه سرق له ثوبًا، وادعى المتهم على المدَّعِي عشرة دراهم وقال: إذا دفع إليّ الدراهم فله عليّ هذا الثوب، فإن تتامما عليه فذلك، وإن رجعا كان لهما الرجعة حتَّى يقرّ كلّ واحد منهما على نفسه بشيء معروف إقرارًا صحيحًا للآخر.
ومن اشترى من رجل حبًّا واكتاله وقبضه ثُمَّ اختلفا فقال البائع مكوكان، وقال المشتري: ثلاثة. فقال أبو الوليد البينة على البائع إذا كان المشتري قد قبض، وإن قال: خمسة، فليس إلا ما قال [و] لو شاء أشهد.
ومن كان له حائط من نخل في فلج، وفي وجين) الفلج نخل يمر بها
(1) في (أ) و (ب): به.
(2) الوجين في اللغة: أرض صُلْبةٌ ذات حجارة. وقيل: هو العارض من الأرض ينقاد ويرتفع