كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٢

382

كتاب

الجزء السابع عشر

الماء، فباع الرجل نصف ذلك الحائط والساقية وهي الحد بين المشتري والبائع، فطلب المشتري أن تقلع عنه تلك النخل التي على وجين الساقية؛ فقال له البائع: قد اشتريت ما علمت ولم أحدث عليك حدثًا، ونخلي /326/ قبل بيعك فليس عليه أن يقلعها.

|| عن ابن محبوب ||: وإذا أقر رجل لرجل بشيء بعينه، ثُمَّ تلف؛ لم يكن عليه فيه ضمان وليس عليه أن يقبضه إيَّاه ولا يحول بينه وبينه. وكذلك العطيَّة إذا أعطاه فليس على المقرّ والمعطي والوراث إلا أن يقروا بذلك ويحدوه وليس عليهم تسليم، وأما البيع فعلى البائع تسليم باع؛ لأنه لو لم يسلمه حتَّى عطب كان من ماله. وهذا لو تلف لم يكن عليه من مال المقرّ ولا المعطي ولا ورثة المو الموصي، ما (1) لم يحل بينه وبين ماله إذا أراد أخذه؛ فليس عليه في ذلك تسليم ولا ضمان في

ما

تلف ذلك.

ومن اشترى من رجل ثوبًا، ونقد الثمن أو لم ينقده، ثُمَّ يردَّه فينكره البائع ويقول: ليس هو ثوبي ويقول المشتري بل هو ثوبك؛ أن البينة على أنَّه ثوبه، وعلى البائع اليمين ما يعلم أنَّه ثوبه، إلا أن يكون جعل

المشتري

له الخيار فإنَّ المشتري مصدق.

ومن ادعى على رجل مئة درهم فأقر له بها وقال: قد قبضت منّي كذا وكذا، فقال الطالب الذي قبضت منك هو كما سمّيت ولكن ذلك من غير

قليلًا

وهو غليظ. وقيل: الوَجين الحجارة. وقيل: الوَحِينُ قُبل الجبل وسنده، ولا يكون الوجين إلا لواد وطيء تعارض فيه الوادي الداخل في الأرض الذي له أَجْرَافٌ كأَنها جُدُرٌ، فتلك الوُجُنُ والأَسْنادُ والوَجينُ: شَط الوادي. (انظر: العين، التهذيب، اللسان؛ (وجن)).

وأما الوجين في العرف العُماني فهو أحد جانبي ساقية الفلج، أو الساقية عمومًا. (1) في (ص): و.