الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٣باب 18: في الأحكام
383
هذه المئة التي أقررت لي بها؛ فإذا أقرّ أَنه قد قبض منه شيئًا فهو مِمَّا له عليه، إلا أن تكون له بيّنة عدل أنه من حق غير هذا. أَنَّه
ومن قال لرجل قد كانت عندي لك دراهم وقد قبضتها مني؛ فعليه البينة، وإلا حلف /327/ الآخر بالله ما أخذتها منك، || ثُمَّ || يأخذها منه.
ذلك
وفي قول ابن (1) داود: إِنَّهُ إذا قال: قد كانت عليّ لك فقضيتك إيَّاها، أو قال: هي علي إلى سنة أو قال: عليّ ألف طرية) ||؛ فالقول في جميع قوله، اولا يجوز للحاكم أن يردّ بعضه ويقبل ||.
قال الشافعي: في هذه المسألة قولان: أحدهما: أن يكون مقرا أو مدعيا (3)؛
فيؤخذ بإقراره والآخر: أَنَّه إذا كان يعلم الْحَقِّ بإقراره، قبل كلّه.
وإذا وضع رجل مع رجل مداخير (4) تَمر وقال له: التمر لفلان، ثُمَّ جاء بعد ذلك فحمل المداخير وقال: إنَّهنّ له و (5) إِنَّهُنَّ ليس (6) للرجل المقرّ له
بهنَّ، فطالب الذي كان عنده التمر بالتمر (7)؛ فإنَّه لا يلزم الموضوع شيء، إنَّما هو شاهد على الذي وضع التمر وأقر به لفلان.
(1) في (أ) و (ب): أبي. وقد أثبتناه كما في النسخة (ص) وفي المصنف للكندي، ج 27.
(2) في المصنف للكندي (ج 27): طربة. (3) في (ص): «وقد عنا»، ولعلّه تصحيف.
معه
(v)
(4) المداخير: جمع مُدخَران وهي من الأوزان العُمانية القديمة، قيل: قريب من الجراب، ووزنه ثمانون مَنَّا بمن نزوى، وقيل: مئة منّ، وذُكر أنَّها تساوي أربعة وعشرين قفيرا. انظر: الشقصي: منهج الطالبين، 81/ 12. فائدة في مقدمة مخطوطة الضياء ج 17 بمكتبة
الشيخ محمد العبري. (5) في (ص): أو.
(6)
(ص) و (ب): - ليس.
(7) في (ص): بالثمن.
(8) في (ص): عنده.