كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٨

388

كتاب

الجزء السابع عشر

(1)

أن

الذي

|| هناك || بينة كان القول قول الذي عليه الشيء، مع يمينه ما يعلم قبض (1) خير من هذا. وإن نكل عن اليمين ونزل إلى يمين صاحبه؛ حلف الطالب أنَّ حبّه كان خيرًا من هذا، ثُمَّ كُلِّف (2) أن يجيء بخير منه.

وعن أبي علي: في رجل (3) اشترى من رجل جارية ولم يدفع ثمنها، فلما طلب إليه الثمن أنكر أنَّه اشترى (4) منه جارية؛ قال: يحتج عليه ويقول له: إن لم تعطني ثمن الجارية بعتها واستوفيت حقي. قال: وله أن يبيعها ويستوفي حقه. فإن رجع وتاب وطلب إليه الجارية او ادفع إليه الثمن بعد أن باعها ورفع عليه؛ فيحلف له يمينًا بالله ما قبله له حق. فإن أمر بالنداء على الجارية وأمر من (5) يشتريها، ثُمَّ طلبها المشتري المنكر؛ فإنَّه يدركها.

| مسألة | (1): [في تلف المبيع قبل القبض أو بعده]

عن الشعبي: أن عمر ساوم بفرس فحمل عليها رجلاً يشوره فعطبت

(V)

فقال عمر: هي من مالك وقال صاحبه): هي من مالك، فقال: اجعل بيني وبينك رجلًا، /332/ فقال: نعم شريح العراقي، فحكّماه، فقال شريح: إن كنت حملته || عليها || بعد السوم فهي من مالك يا أمير المؤمنين، وإن كنت حملته عليها | قبل السوم فلا فعرف عمر وبعثه قاضيا على أهل الكوفة. || واا قال بعض الحنفية وبه نأخذ.

(1) في (ص): له.

(2)

: (1)

«ثم يحلف لعله يجبر». وفي (ب): «ثم يحلف لعله يخير لعله».

(3) في (ب): + أنه.

(4) في النسخ: لم يشتر؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا، والله أعلم.

(5) في (ص): أن.

(6) في (ص): و.

(7) في (ص): لصاحبه.