الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٩باب 18: في الأحكام
389
|| وكلّ بائع يكري لمبتاع من البيع ولم يتمسكه وعليه نقد المبتاع الثمن أو لم ينقده، ثُمَّ ترك المبتاع ما ابتاعه فتلف؛ فضمان البيع على المبتاع له. أَنَّه لا ضمان عليه حتى يقبض.
ويوجد
وإذا أنكر البائع المشتري من البيع فقد قبضه، وذلك فيما لا يكون قبضه بكيل ولا وزن. وأما ما يقبض بالكيل والوزن فلا يصح قبضه إلا بالكيل
والوزن.
وإن دعاه إلى قبضه، ولم يقبضه وضاع؛ فإِنَّمَا يضيع من مال البائع، ولا ضمان على المشتري حتّى يقبضه بالكيل.
المبيع،
وإذا أنكر المشتري القبض من البائع فعلى البائع أن يصح أنه قد دفع إليه ما باع له. وإذا أنكر البائع المشتري، والمبيع في يد البائع فللبائع أن يبيع وإن باعه بزيادة ردها على المشتري، وإن باعه بنقصان طالبه بالفضل. ومن أقر أنه قبض من مال رجل عشرة مكاكيك بر بخمسة دراهم، فقال صاحب الحب: لم أقوّمه، فالبينة على من الحبُّ في يده أَنَّه قومه، وإلّا فيحلف صاحب الحبّ ما قومه عليه سوقًا.
أبو محمد رحم الله: ومن باع جارية أو قضاها في صداق، وللجارية /333/ صداق على زوج فالصداق للبائع، فإن أعتقها فالصداق لها دون من أعتقها. وقيل الصداق تبع لها، والله أعلم. وقال أبو الحسن: صداقها تبع لها حتّى يستثنيه البائع.
ومن باع غلامه وله زوجة فصداقها على البائع في ثمن العبد. وإذا قال البائع: لا أدفع السلعة حتى آخذ الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتَّى