كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٩١

باب 18: في الأحكام

391

استودعه

ابن (1) جعفر: ومن ادَّعَى عند الحاكم أَنَّه استودع رج رجلًا ألف درهم، فأنكر المستودع | أنَّه ليس له شيء، فأقام عليه شاهدي عدل أَنَّه || ذلك، فلما / 335/ حكم عليه به الحاكم جاء بشاهدي عدل أن اللصوص لقوه وسرقوا (2) هذه الدراهم التي كان قد استودعها؛ فنقول: إنَّ على الحاكم أن يسأل الشاهدين، فإن شهدا أنها سرقت من قبل الوقت الذي أنكرها فيه | مع الحاكم؛ فقد برئ، واا إن || لم يكن (3) معه كما قال. وإن قال في تاريخه إنَّهَا سرقت منه (4) بعد الوقت الذي أنكرها فيه؛ فهو الها| ضامن؛ لأنه كان لها غاصبا حين (5) سرقت.

| مسألة |: [في استثناء المدعى عليه مع إقراره]

لي ألف درهم، | فقال

وإذا رفع رجل على رجل إلى الحاكم، فقال: عنده لي المدعى عليه صدق، عندي له ألف درهم إلا خمسين درهما، أو قال: إلَّا ثلاثمئة أَنَّهُ درهم؛ فإن (6) كان هذا الاستثناء متصلا بالكلام فأرجو يثبت له؛ لأنه (7) له

مثنويته. وأما إقراره عند الحاكم فالله أعلم لعله أن لا يقبل منه، والله أعلم.

(7)

رأيًا فحكم عليه الإمام أو من يقضي له؛ فالذي سمعنا إنَّه لا يسعه أن يأخذ برأيه.

رجع إلى الكتاب».

(1) في (أ) و (ب): أبو.

(2) فى (أ) و (ب): «اللصوص لصوه وسرقوه».

(3) في (أ) و (ب): + له.

(4) في (أ) و (ب) من.

(5) في (أ) و (ب): حتى.

(6) في (ص): فإذا.

(7) في (أ) و (ب): لأن.

(8) في (ص): أنه.