كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٢

كتاب

392

الجزء السابع عشر

فإن قال: افلإني قد سلَّمت إليه هذا الألف الدرهم || الذي يدعيه قبلي؛ فعليه البينة. فإن قال: بيّنتي غائبة من عُمان؛ فإن كان يدعي بينة غائبة || من عُمان || إلى الحج أو إلى الجهاد وعرّف بيّنته بأسمائهم فإنَّه يؤجل، وأما غير ذلك فلم أعلم أنه يقبل منه ذلك.