الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٢كتاب
392
الجزء السابع عشر
فإن قال: افلإني قد سلَّمت إليه هذا الألف الدرهم || الذي يدعيه قبلي؛ فعليه البينة. فإن قال: بيّنتي غائبة من عُمان؛ فإن كان يدعي بينة غائبة || من عُمان || إلى الحج أو إلى الجهاد وعرّف بيّنته بأسمائهم فإنَّه يؤجل، وأما غير ذلك فلم أعلم أنه يقبل منه ذلك.
٧٬٩٢٢ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.