الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٣393
في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما 19 يقبل من الدعاوى || فيها || وما لا يقبل، وأحكام جميع ذلك
قال الله - تبارك وتعالى -: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا) يعني: أهل الإقرار، لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) /336/ أي بالحرام، ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ) يقول: لا يقتل بعضكم بعضا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (النساء: (29) حيث كف بعضكم عن بعض، وقال: وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (النساء: 30)؛ وكان جابر إذا تلا هذه الآية قال (2): كبيرتان كبيرتان إلى النار ا إلى النار: الدم والمال.
وقال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امرئ مسلم إِلَّا بِطِيب (3) قَلْبِه). والأموال () على أصولها لا تزول بالدعاوى عن أصحابها إلّا بحُجّة ومعرفة) قبل ذلك؛ كقوم ورثوا عن والدهم مالا، || ثُمَّ || كان في يد || كلّ
(7)
(1) كذا في (ص)، وفي (ب).6. ولا يوجد رقم للباب في (أ).
(2) في (ص): «إذا تلاها يقول».
(3) في (ص): بطيبة.
(4) رواه الدارقطني في سننه، عن أنس بن مالك بلفظ قريب، كتاب البيوع، ر 91، 26/ 3. ورواه البيهقي في السنن الكبرى، نحوه باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة، ر 11325، 100/ 6.
(5) في (أ) و (ب): والأملاك.
(6) في (ص): «بحجة معروفة».
(7) في النسخ: قيل؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا، والله أعلم.