الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٦396
كتاب
الجزء السابع عشر
لم يقسم، وإن لم
على المواريث على الأوّل فالأوّل، وإذا علم أنَّ المال قد قسم وادَّعَى بعض الورثة شيئًا من المال في يد غيره فعليه البينة أَنَّهُ يعلم أنه قسم فله حجته حتَّى يَصِحْ أنَّه قسم ثُمَّ لا دعوى له. ومن كان يأكل مالا ويدعيه إلى أن دخل في الآخرة، غير أن ذلك المال كان يعرف لغيره، واحتجّ /339/ الذي كان يعرف به المال عن نفسه وهو حي ودعا نفسه ببينة أنَّ الآكل للمال المدَّعِي له كان || يأكل المال ويدعيه واايقرّ له بالمال ويبرئ إليه منه في الصحة، وقامت بينة ورثة الآكل المدَّعِي اله | أنَّه كان يأكل المال | ويدعيه على هذا الحي بمحضر منه || ولا يغير|| ولا ينكر حتى مات؛ فأراه لورثة الهالك هم أحق به لأكل صاحبهم المال وادعائه إيَّاه على الآخر وهو حي عالم حتَّى مات.
اومن اشترى نخلة بجميع حقوقها كانت له أرضها، وإن اشترى النخلة بلا أرض لم يكن له أرضها واختلفوا بعد ذلك؛ قال قوم: تكون وقيعة. ومنهم من نقض البيع. وقال قوم: البيع جائز ويقطع جذعها ويحملها من أرض القوم، وأما الصرم التي تحتها فما كان من جذع النخلة فهو لصاحب النخلة وما في الأرض بائنا عن النخلة فهو لصاحب الأرض إذا لم يشترها بأرضها، وإن اشتراها بأرضها أو بجميع حقوقها فما كان من صرم في وقت البيع قد نضج للقلع فهو للبائع حتَّى يشترطه المشتري، وما كان صغيرًا فهو تبع للنخلة. فإن وهبها أو أقر بها أو ورثها؛ فالإقرار والميراث يكون بأرضها، وأما الهبة فإنَّما يثبت له ما وهب له. فإن قال: وهبت لك هذه النخلة، ولم يذكر الأرض؛ فإنَّما له النخلة بلا
أرض.
وإذا كانت سدرة في بيت رجل خرج منها عرق على وجه الأرض أو غامضًا في الأرض، ودخل العرق بيت رجل آخر فطلع من ذلك العرق