كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٧

باب 19: في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى

397

سدرة، فطلب صاحب السدرة أن يقطعها وقال هي عرق شجرتي، وقال الآخر: هي في بيتي وهي لي؛ فالجواب في ذلك أن العرق لصاحب السدرة والناضر لصاحب الأرضا.

وإذا كانت نخلة أو شجرة وقيعتين لا أرض لهما، فنبت في أصل أحدهما فسلة أو شجرة؛ فإن خرجت الفسلة من جذع النخلة فهي لصاحب النخلة، وعليه أن يصرفها عن أرض الرجل إن دخلت في أرضه. وإن خرجت الأرض فهي لصاحب الأرض. وكذلك عندي العود والشجر، والله أعلم.

من

ومن

ومن قال لرجل: اشترِ منّي هذه النخلة أو (1) هذه الدابَّة، وهو لا يعرفها من قبل في يده؛ فأما الدابَّة فيشتريها منه، وأما النخلة فحتَّى يعلم أنها في يده. كانت (2) له خشبة في مئة خشبة، ليس لشيء من ذلك الخشب علامة يعرف بها، وإنَّما تعرف بمواضعها في (3) السفينة، فكسرت السفينة فلم يدرك من خشبه إلا سبعين خشبة، ولا يعرف أحد منهم (4) خشبه؛ فأرى أن تحسب أثمانها على الحصة، المقل بقلته والمكثر بكثرته، إذا لم يعرف خشب القوم. /340/

مسألة: [في دعاوى النخيل والأراضي والمساقي والثمار وعن رجل له نخلة في

أرض، رجل، فقال صاحب النخلة: لنخلتي أرض،

وقال صاحب الأرض الأرض لي؛ ففيه اختلاف وعلى صاحب النخلة (5)

(1) في (ص): و.

(2) في (أ) و (ب): كان.

(3) في (أ) و (ب): «يعرف بمواضعه من».

(4) في (أ) و (ب): أحدهم.

(5) في (ص): «صاحب الأرض لعله النخلة».