الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٨398
كتاب
الجزء السابع عشر
البينة أنَّ لها في أرض الرجل حقًّا؛ فإن أقر له صاحب الأرض بما ادَّعَى أَنَّ لنخلته أرضا فإنَّه [له] ثلاثة أذرع ويقاس من النصف من أصل جذع النخلة، ولا يكون ذلك من خلف النخلة، وإِنَّمَا القياس || من الوسطا من أصل
النخلة.
فإن لم يكن لها ساقية فطلب مسقى من الأرض، فأنكره صاحب الأرض؛ فعليه البيّنة أن لها مسقى، وإن خيف عليها أن تموت من العطش أخرج لها ساقية بالثمن. وإن كان لها ساقية مخرجة من الأرض ||عليها || وقال صاحب الأرض هي حملان؛ فهي حملان وإلا والطريق مثل ذلك، إلا أن يجعل له التوصل إلى نخلته في الأرض أيّ
موضع
(1) شاء فليس عليه غير ذلك.
فهي
مسقى النخلة.
ومن هلك وترك ابنين، فأقام أحدهما شاهدين شهدا أن أباه كان يأكل هذا المال إلى أن هلك، وأقام الآخر شاهدين أنَّ أباه أقر || له || بهذا المال و قبضه منه، وتكافأت البيّنة؛ فإنَّ المال للمقر له به.
ومن اشترى مالاً من ثَمرة مال لرجل غائب أو يتيم؛ فإن هذا المال المشترى وغلته (3) يكون موقوفًا على رضى من اشتري له، فإن رضي به وإلا فعلى المشتري تسليم ثمن المال لربّه /341/ ويكون المال للمشتري وإذا كان أصل عينه (3) في أرض رجل ورسحها في منزل آخر، فادَّعَى كلّ
واحد منهما أَنَّها له؛ فإنَّه يحكم بها لصاحب الأرض.
(1) في (ص): «أي موضع في الأرض».
(2) في (ب): وعليه؛ وهو تصحيف. (3) في (ص): عنبة.