الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠١باب 19: في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى
401
هذا المال لهم خلفه عليهم والدهم لا يعلمون لهذا المدعي فيه حقًا) من قبل ما يدعي أنه اشتراه /343 من والدهم ولا تثبت عليهم حجة بالدعوى إذا كان المال يعرف لهم ولوالدهم لم يعلم زواله ببيع ولا إقرار، إلا أن يصح إنَّه كان في يد المشتري في حياة والدهم يحوزه ويدعيه لمن اشتراه له بحضرة صاحب المال، وهو يقول ذلك ولا ينكره؛ فهنالك تثبت عليهم الحجة، فأمَّا بغير صحة فلا تثبت عليهم حجة.
وإن كان هذا المال في يد الوكيل يحوزه ويثمره، وربُّ المال حاضر أو الورثة، وهو يدعي الشراء || واالا يغيّر عليه ذلك؛ لم يجب على الوكيل ولا ||على|| الموكل ردّ غلّة، وإِنَّما استحقوا المال في الحكم عند المنازعة حين لم تقم لهم حجة بالشراء، فاستحقوه في الوقت بالحجة من يد الوكيل، فلم يكن || عليه || ردّ غلَّة، وإِنَّمَا يَرُدّ الغلة الغاصب، وإذا لم يصح || الـ الغصب لم يكن عليه ردّ غلة.
وإن صح للمشتري حجَّة أو كان في يد المشتري أو المشترى له يدعيه لنفسه، فقال ورثة الهالك: إنَّ أبانا خلّف هذا المال وما باعه، وقال الذي بيده المال هذا || المال || مالي وفي يدي || واالا أعلم لكم فيه حقًا؛ كان على الورثة البينة هاهنا أن المال لهم خلفه عليهم والدهم ما يعلمون أَنَّه زال إلى هذا الذي في يده ويدعيه، فإن شهدت بيّنة عادلة حكم لهم به بغير وإن لم يصح فيمين الذي في يده المال أنه له ما يعلم لهم || فيه || حقا قبل ما يدعون أن والدهم /344/ خلّفه عليهم.
ومن
كان
غلة
ترد،
من
في يده أرض لرجل يدعي أنه اشتراها من يد صاحبها أو من
عنده، وأهل البلد يعرفون أنَّ صاحب الأرض غائب لا يعلم أنه باع ولا وكل
(1) في (ص): «وعلى الورثة اليمين ما يعلمون لهذا الوكيل فيه حقًا».