الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٣باب 19: في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى
403
مسألة: [فيما يثبت به الملك]
و) من كان في يده شيء فلا يقال: إنَّ ذلك ملك له أو هذا ملك فلان، إذا لم يعلم من أين صار إليه ذلك الشيء، حتّى يعلم إنه ورثه أو اشتراه أو وهب له فحينئذ يسمى ملك فلان. وأما إذا (2) لم يعلم ذلك فنقول: في يده وفي يد فلان، هكذا نقول. ونقول: هذا ملك فلان في حكم الظاهر، وأما في الباطن والشهادة فلا.
ومن كان يعمل لرجل مالاً، فقال لعامله أرض بني فلان التي قرب أرضي والمال الذي لبني فلان قرب مالي اخلطه بمالي فإني (3) قد اشتريته من عندهم أو قايضتهم به؛ فلا يجوز للعامل أن يفعل ذلك إلا أن يكون قد علم هو ذلك (4) أو يكون الذي قال له ثقة.
ومن قال وهو ثقة أو غير ثقة: إنَّا فلانًا قد وكلني في ماله أو قد باعه لي، وأنا وصيّ فلان الهالك؛ فإن كان ثقة وقال: || قد || اشتريت، ولم يعرف من البائع إنكار، وكان المال في يده؛ فإنَّه يقبل قوله ويشترى منه. وأما إذا قال: إنّي وكيل أو وصيّ؛ فلا أحبُّ || الأحد || أن يشتري منه شيئًا من الأصول، إلا أن يكون مثل متاع في يده أو دابَّة يقودها فقد سمعنا أنه مصدق على ما
في يده.
ومن سمع
له من مال أبيه أنَّ فلانا وقع له
مال أبيه موضع كذا || وكذا ||؛ فإذا كان
في يده || وحازه ||؛ فلا بأس بالشراء منه.
في (ص): + قال.
(2) في (أ) و (ب): ما.
(3) في (أ) و (ب): «فإنه لي أو».
(4) في (أ) و (ب): + «أو يكون الذي قد علم
ذلك».
هو