كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٤

404

كتاب

الجزء السابع عشر

وإن قال /346/ ثقة: إِنَّهُ قد صح معه أنَّ فلانًا قايض فلانًا بماله أو اشتراه منه، وإنّي أستحل شراءه من عنده، وصاحب المال الذي يقول هذا (1) الولي: إنَّه قد باعه أو قايض به فلانًا) يقول: مالي اغتصبه (3) على غير حق؛ فأمَّا الوليّ فهو على ولايته وأمَّا المال فلا يجوز لأحد أن يشتريه (4) منه.

| مسألة: [في مطالبة الورثة بمال كان عند ميتهم]

ومن مات وعنده كتب لرجل، فقال صاحب الكتب للورثة وفيهم أيتام: أخرجوا إلي الكتب لأنظر الذي لي فآخذه؛ فليس ذلك له؛ لأنه مدع في الحكم لنفسه، ولا يقبل قوله على الأيتام. فإن صدقه البلغ من الورثة (5) وغيرهم ممن يجيزونه (6) على الكتب ولا يصل إليها إلا بأمرهم، وأنفسهم تسكن إلى || أنَّ هذا لا يدعي باطلاً؛ فهذا () الطالب مدع لنفسه ولا يقبل دعواه، ولا يجوز لأحد من هؤلاء أن يدخل نفسه في ذلك وارثا أو غير وارث؛ لأنه يزيل مال الأيتام بغير حكم يستحق عليهم، وليس عنده في

ذلك صحة علم، ولو (9) صح عنده كان شاهدًا واحدًا لم يجز له.

(1) في (أ) و (ب): هو.

(ص): + و.

(3)

(4)

(ص): أعطيته.

في

(أ) و (ب): يشتري.

(5) في (ص): الوراث.

(6) في (ب): يخبرونه.

(7) في (ص): وهذا.

(8) في (ص): فلا. (9) في (ص): فلو.