كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٥

باب 19: في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى

405

فإن قال الطالب: ضمّنوني (1) هذه الكتب إلى بلوغ الأيتام، فإن بلغوا و (2) غيّروا فعليَّ أو حلّفوني على هذه الكتب، وقد أخرج علامتها؛ فليس له ذلك في الحكم، ولا له أيضًا سؤالهم على هذه الصفة، إلا أن يصح على الكتب بيّنة ويحكم له بها، أو يقدر على سرقتها وهو يعلم أنها له /347/

ولا يعلم أحد بسرقه إيَّاها وهو يعلم أن لا حق للورثة فيها؛ فله سرقها.

(3)

فإن كان عنده بيّنة فليس للورثة أن يخرجوا هذه الكتب ليحضر (3) هذا الرجل بينة (4) عليها، إلا أن يرفع إلى الحاكم ويحضر البينة، فيقيم الحاكم للأيتام وكيلاً يقوم بحجة الأيتام)، ويحضر الورثة البالغون، ثُمَّ يصح على كتبه مع الحاكم ثُمَّ يحكم له، وليس لهم دفع ذلك إليه بلا حكم.

مسألة: [في مطالبة الوارث الثالث

بسهم الميّت الأوّل من المشاع، وفي الإقرار]

ومن كان له في مال قوم سهم معلوم شائع في جملة مالهم، فلم يطلبه إلى الذي في يده حتّى مات وانتقل المال إلى وارث آخر اا، ثُمَّ لم يطلب سهمه أيضًا حتَّى مات الوارث الثاني ولم يطلبه حتى مات وانتقل إلى وارث آخر بعد الثاني، ثُمَّ طلبه إلى الثالث؛ فإنَّه يدرك سهمه ذلك ما لم يكن الهالك (6) يدعي هذا السهم لنفسه دونه وهو يعلم ولا يغيّر، فما لم

(1) في (ص): ضمنوا في.

(2)

في (أ) و (ب): أو.

(3) في (ص) بمحضر من.

(4)

(ص): ببينته.

(5) في (ص): بحجتهم.

(6) في (ص): المالك.