الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٧باب 19: في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى
407
رؤوسها؛ فإنَّ النخل بأرضها لصاحبها، والنخل شاهدة بنفسها (1) إلا أن يكون الآخر بينة بأنّ هذه النخل وقائع لا أرض لها، فإن لم تكن معه بينة على ذلك فالنخل بأصولها وأرضها لصاحبها.
مع
مسألة: [في اختلاف البيعين في الثمن]
ومن اشترى من رجل متاعًا وأعطاه الثمن، ثُمَّ إِنَّ البائع ردّ شيئًا رديئًا وزعم أنه من الثمن، فأنكر المشتري ذلك؛ فإنَّ على البائع البينة أنَّ هذا مِمَّا أعطاه المشتري من الثمن، فإن لم تكن معه بينة استحلف المشتري ما يعلم أنَّ هذا من الثمن الذي نقده إيَّاه.
إِنَّ
ومن أقر أنه اشترى /349 من رجل متاعًا، وأقر البائع أَنَّه باعه إيَّاه، ثُمَّ طلب الثمن؛ فإنَّ على المشتري الثمن أو (2) إقامة البينة أنه قد أوفاه إيَّاه، وعلى البائع إحضار البينة أنَّه || قد|| سلم ما باع للمشتري (3).
البائع
مسألة: [في دعوى جماعة أرضًا في يد رجل]
وإذا ادعى جماعة أرضًا في يد رجل، فأقر الذي في يده الأرض أنَّ لهم فيها سهما، وقالوا هم بل هي لنا كلّها، وكان أحدهم حاضرًا والآخرون غائبين، فأراد الحاضر (4) أن يحلف من في يده الأرض، فقال || الذي في يده الأرض: لا أحلف حتّى يحضروا جميعًا ويحلّفوني يمينًا واحدة، وليس الاكل واحد منكم أن يعنيني (0) بيمين؛ بيمين؛ فإنَّهم إذا نزلوا إلى اليمين فلكل
(1) في
(1)
و (ب): نفسها.
في (أ) و (ب): و.
(3) في (أ) و (ب): إلى المشتري.
(4) في (ص): «غائبون وأراد الحاضرون».
(5) في (أ) و (ب): «تنعنتني».