كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤١٠

21.

كتاب

الجزء السابع عشر

مسألة [فيمن باع دارًا لأبيه وأبوه حيّ وضمن بالخلاص ومن باع دارًا لأبيه وأبوه حتي وضمن بالخلاص، ثُمَّ مات الأب، ثُمَّ الابن يطلبها وأقام بيّنة أنَّها كانت لأبيه وأنَّه ما (1) باعها؛ فعن بعض: إنَّه رجع يحكم عليه، ويجوز بيعه إذا صارت له.

| مسألة: [في تحليف المقرّ له]

ومن قال: هذه القطعة الأرض أو النخل (2) لفلان إقرارًا منّي له بها أو بدراهم، فقال الورثة للمقرّ له: احلف أنك ما تعلم أنه أقر بها بغير حق ولا أَنَّه ألجأها إليك؛ فإنَّ عليه أن يحلف فإن لم يحلف لم يكن له شيء، والله أعلم.

مسألة: [في إزالة المال بعد الدعوى،

وفيمن يأكل مالاً أقر به لرجل في مرضه]

ومن كان عليه دين فأزال ماله إلى ولده بعد أن رفع (3) عليه؛ فذلك لا يثبت لولده، وإن أزاله قبل أن يرفع عليه ثبت له ذلك.

ومن أشهد لرجل بقطعة له بحق || له || عليه في مرضه، ثُمَّ صح والقطعة في يده يأكلها إلى أن مات أحدهما؛ فإن كان المقرّ المشهد يتصرف في هذا المال ويأكله بعد إقراره به وإشهاده ويدعيه على المشهد له /352/ به واذلك بعلم المقرّ له، وهو الا ينكر ولا يغيّر إلى أن مات؛ فالمال لورثته.

(1)

في

(أ) و (ب): «لأبيه يوم».

(2) في (ص): «هذه قطعة النخل أو الأرض».

(3) في (ص): يرفع.