كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤١١

باب 19: في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى

411

مسألة: [في ادعاء رجلين مالاً على ميت أو غيره]

وإن ادَّعَى رجلان على ميْت أَنَّه باعهما (1) مالا عينا عليه جميعا؛ فإنَّ عليهما أن يقيما البينة، فإذا أحضرا البينة وشهدت لكل واحد بينة (2) بالشراء كان المال لصاحب التاريخ الأوّل، وللثاني أن يرجع في مال الميت بالثمن الذي سلَّمه إليه. وإن لم يؤرّخا كان المال بينهما نصفين، ويرجع كل واحد | منهما | بنصف القيمة في مال البائع.

وإن ادَّعَى أحدهما الأصل وادَّعَى الآخر الشراء، وقامت لهما البينة بذلك؛ كان المال للذي يدعيه أصلاً، وللذي يدعيه شراء الثمن من مال (3)

الميت.

ا وإذا وصل إلى الحاكم رجلان مدعيان مالاً لا في أيديهما ولا في يد أحدهم [ا]؛ فالحاكم لا يجعل بينهما خصومة، والخصومة: أن يكون أحدهما مدعيًا والآخر مدعى عليه والخصومة توجب شيئين: أحدهما: تعلّق الضمان في النفس، والآخر: يوجب منعها عن يد لعين

قائمة (4).

(1) في (أ) و (ب): أباعهما.

(3)

مالاً

(ص): بينته.

(ص): «يدعيه الشراء الثمن في المال مال».

من

(4) في (ص): + «مسألة: من غير الكتاب من الحاشية: وفيمن باع مالا لا يعرفه ولم يرجع حتى مات؛ قال أبو المؤثر: كنت قاعدًا عند مُحمَّد بن محبوب فسأله رجل عمن اشترى عند امرأة بخمسمئة درهم والمال يسوى ألف درهم، وأحسب أنه أخبرها أنَّه درهم، والمرأة لا تعرف المال وهو غائب عنها؛ فاشتراه على/353/هذا، ولم ترجع المرأة تطلب شيئًا حتى ماتت؛ قال له محمد بن محبوب: البيع تام إذا لم ترجع حتى ماتت. رجع إلى الكتاب».

ألف يسوى