الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤١٥باب 19: في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى
415
وقال البائع: بأكثر، وصح الشراء (1) ولم يصح الثمن؛ ففيه اختلاف: (2) قال قوم القول قول من كانت النخلة في يده وعلى الآخر البينة. وقال آخرون: القول قول المشتري فيما أقرّ به من الثمن وعلى البائع /354/ البينة بالزيادة. وقال آخرون إذا كانت النخلة في يد البائع فالقول قوله وينتقض البيع، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بما قال البائع.
وعن أبي مالك: ومن باع نخلة لرجل أو أقرَّ أو أوصى له بها، ولم يذكر (3) له بأرضها ولورثته || من || بعده. وقيل في البيع: إِنَّمَا له
اله أرضها فهي النخلة دون الأرض، والله أعلم.
ومن كان له نخلة وقيعة في أرض قوم؛ فليس عليهم أن يعمل لها أجيلاً في أرضهم لتشرب (4) منه (5) ولا أن يسمدها. ولو كان أهل (6) الأرض يزرعونها، وطلب || صاحب النخلة || | منهم ا؛ لم يلزمهم له، ولكن عليهم أن يوصلوه إلى نباتها وجناها كيف شاؤوا (8) من غير طريق اياحكم عليهم الها بها، ولكن عليهم أيضا له إليها كيف شاؤوا (9) بلا مضرَّة (10) تدخل عليهم
ولا عليه.
(1) في (أ) و (ب): المشتري.
(2) في (ص): + و.
(3) خرم في (ص) قدر كلمتين.
(4) في (أ) و (ب): فتشرب.
(5) في (ص): فيه.
(7)
في (أ) و (ب): «ولو كانوا أصحاب».
(7) في (ب): + ذلك.
(8) في (ص): شاء.
(9) في (ص): شاء. (10) في (ص): ضرر.