الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤١٦416
كتاب
الجزء السابع عشر
وإذا باع رجل مالاً لغيره وادعاه لنفسه بحضرة منه وهو يسمعها | ويراها، فلم يغيّر عليه في مجلسه ذلك حتّى باعه، ثُمَّ غيّر من بعد؛ فلا يقبل إنكاره وتغييره وقد ثبت عليه؛ لأنه يمكن أنه أزاله إلى البائع وقد نسي الأول، فإنكاره للنسيان (2).
وإن باعه ولم يدعه مالا اله | بحضرة ربّ المال ولم يغيّر، ثُمَّ غير من بعد؛ فتغييره مقبول؛ لأنَّ البائع لم يدَّعه لنفسه فلزمه التغيير حتى تصح إزالة
المال إليه والوكالة في بيعه.
وإذا نشأ (3)
الفسل يوم
في
نشأ
أصل النخل الوقائع فسل؛ /355/ فما كان في أصولها
فهو لصاحب الأرض، وليس لصاحب النخل فيه شيء إلا قيمة ذلك وهو صغير في أصل أمهاته (4)، فأما إذا شب وعلا فلا له فيه؛ لأنَّه (ه) ليس لصاحب النخل إلا نخلته، فإذا وقعت فليس له بعدها شيء، وإِنَّما نشأ ذلك الفسل في أرض الرجل وزيادته (6)
شيء
كانت فيها.
وإذا كان لرجل شرب أو امرأة لها شرب صداق، فانقلعت النخل؛ فلصاحب الشرب أن يحرث بشرب نخله مواضعها ويسوقه إلى أرض له أخرى برأي العدول وله أن يسقي به ما شاء في أرضه تلك أو غيرها إذا
قطع له شربه برأي العدول.
(1) في (ص): «بحضرة وليه وهو يبيعه».
(2) في (ص): «وإنكاره له نسيان».
(3) في (ص): أنشأ.
(4)
(ص): «في أصول أمهاتها».
(5) في (ص): و.
(6) في (ص): «وبإذنه».