كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤١٧

باب 19: في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى

مسألة: [في اختصام رجلين في أرض

وفيمن يأكل مال رجل ويدعيه بعلم منه

417

وإذا اختصم رجلان في أرض، فقال أحدهما: هي بيني وبينه، وقال الآخر: هي لي دونه؛ فالبينة على الذي أقر أنَّ لصاحبه نصفها)، وعلى الحاكم أن لا يثبت للمقرّ له بالنصف شيئًا، ولكن يدعو كلّ واحد || منهما || بالبينة || أنَّها في يده ||؛ فإن أقاما بيّنة أَنَّها في يد كلّ واحد منهما قسمها بينهما، ويحلف

كل واحد منهما يمينًا بالله أن هذا النصف له ما يعلم اأنا لصاحبه فيه حقًا. قال أبو عبد الله: إذا كان رجل يأكل مال رجل ويدعيه بعلم منه فلم يغيّر ذلك ولم ينكره، ثُمَّ احتج إنَّه لم يكن عالمًا أن هذا المال له؛ فله حجته، وعليه يمين بالله ما كان يعلم أنَّ هذا المال له. فإن شهد شاهدا عدلٍ أنَّ هذا المال له فلا حجة له في قوله: إنَّه لم يكن يعرف أنَّ هذا المال له، ويثبت المال للأكل عليه. وإن شهدا أنَّ هذا المال | كان || الأبيه أو لأخيه | أو لمن (2) هو وارثه أو أوصى له به فلان أو أقرّ له به؛ فإنّ هذا له (3) حجته لم يكن عارفا بماله هذا أَنَّه له. وإذا كان رجلان أو امرأتان في منزل يأكلان مالا، ثُمَّ تُوفّي أحدهما فقال الباقي منهما هذا المال لي؛ فهو بينهما نصفان.

مع يمينه

أَنَّه

أبو محمد (4) - الحمد لله || -: ومن ادَّعَى في مال في يد رجل، فأحضر شهودًا (5) فشهدوا أنَّ هذا المال له ولشركائه فليس له شيء ولا لشركائه.

(1) في (أ) و (ب): فيها.

(2) خرم في (ص) قدر كلمتين.

(3) في (ص): «فإن هذا

(4) في (أ): «أبو عبد الله».

في»

+

خرم *

(5) في (أ) و (ب): «فحضر شهود».

قدر كلمة.