كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤١٩

باب 19: في الأموال وأحكامها والدعاوى فيها، وما تزول به وتثبت، وما يقبل من الدعاوى

419

|| مسألة ||: [في الدعاوى في فرخ الدجاج]

قالوا جميعا إذا كان الدجاج || في يد رجل || أو الحمام، أو شيء من

ملکه

الطير || مما يفرخ || في يد رجل، فأقام رجل عليه البينة أنه فرّخ) في له، وأقام الذي في يده البينة على مثل ذلك؛ فإنَّه يقضى به (2) للذي هو في يده، || وهذه مثل الولادة للنتاج.

وهو

مسألة

وإن كان الدجاج في يد رجل، وأقام آخر البينة أنها له وأنه فرخه في ملكه، وأقام الذي في يده البينة أَنَّها له؛ قضى بها للمدعي في قولهم جميعًا. قال /358/ أبو ثور (3) ||: وإذا كانت الدجاجة في يد رجل، فأقام آخر (4) البينة أن البيضة التي اخرجت || منها هذه الدجاجة كانت له؛ قضيت له بالدجاجة؛ لأنَّها خرجت من ملك له. وهكذا وجدت في الأثر عن أصحابنا

- رحمهم

الله -

وقال أصحاب الرأي: يقضى على اصاحب | الدجاجة ببيضة مثلها لصاحبها إذا أقر أنه فرّخها، ولا يشبه هذا في هذه المنزلة الولادة

والنتاج.

بربع

ماله تم تباراً بعد ذلك، وكان هذا المال في يده يحوزه ويمنعه ويثمره وهي في موضع يبلغها علم ذلك، ولم تغيّر ولا تنكر حتَّى مات؛ ففي أكثر القول إنَّه ـ نسخة أن المال - لورثته، والله أعلم. هذه المسألة منقولة من كتاب بيان الشرع. رجع».

(1) في (أ) و (ب): خرج.

(2)

(ص): بها.

(3) في (ص): فوق «أبو زياد» كلمة: «أبو ثور».

(4) في (أ) و (ب): وإن كان الدجاج في يدي رجل فأقام رجل».