الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٠420
كتاب
الجزء السابع عشر
قال أبو ثور وهذا خطأ، وذلك أنَّ (1) أهل العلم لا اختلاف بينهم في رجل غصب جارية فولدت عنده؛ أنَّ الجارية وولدها للمغصوب منه، وكذلك البيضة لَمَّا اغتصبها فخرج (2) منها دجاجة كانت الدجاجة لصاحبها، وكلُّ ما تولّد من ملك إنسان فهو له (3).
وقال أصحاب الرأي: هذا بمنزلة رجل غصب رجلاً قفيزا من حنطة، فزرعه فخرج منه عشرة أقفزة؛ فهذه الحنطة كلّها للغاصب وعليه قفيز حنطة مثل ما غصب، ويؤمر أن يتصدق بالفضل في قول النعمان (4) ومحمد، ولا يتصدق بشيء في قول يعقوب
|| مسألة [فيمن اغتصب دجاجة فباضت عنده]
وقال أبو ثور ولو أنَّ رجلاً اغتصب دجاجة فباضت عنده بيضتين، فحضنت الدجاجة إحدى البيضتين من غير أن يحضنها الغاصب، فأخذ الغاصب البيضة الأخرى فجعلها /359/ تحت دجاجة أخرى، فأفرختا فرخين؛ فإنَّ الدجاجة والفرخين لصاحب الدجاجة. قال ابن المنذر: وهذا يشبه مذهب الشافعي وبه نقول. وقال أصحاب الرأي: الدجاجة والفرخ الذي فرخ تحتها لصاحبها، والفرخ الآخر للغاصب، وعليه مثل البيضة.
وعن أبي محمد رحم الله: وإذا [ .... ]).
(1) في (ص): قال.
(2) في (ص) و (أ): «فرخ».
(3) في (أ) و (ب): وكلما تولد من ملك إنسان شيء فهو له».
(4) في (ص): «بالفضل عن قول بعض».
(5) في (ص): بياض قدر أربعة أسطر ونصف، ثم سقوط ورقة كاملة أتممناها من (أ) و (ب)
بداية من الباب التالي.