الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٣باب 20: في الأحكام بين القرابة في النفقة والمؤنة وما هو مثل ذلك
423
وكلُّ من زَمِنَ أو مرض وصار في حد العجز عن نفسه، ولا مال له؛ فنفقته وكسوته على ورثته على قدر ميراثهم منه أن (1) لو كان له مال، وذلك إذا كان لهم مال ففيه (2) اختلاف.
والإخوة والأيتام الذين لا مال لهم وهم يتوارثون، ولهم أم وعمّ؛ فعلى أمهم من نفقتهم وكسوتهم بقدر ميراثها منهم - وكذلك على العم ـا، فيلزم || الأمرا|| من ذلك السدس؛ هكذا عن أبي عليّ، وفيه اختلاف.
وقال بعض أهل الرأي: إذا كان الإخوة يتوارثون لم يكن على وارثهم
من بعد نفقتهم حتَّى يصير (3) إلى الحد الذي يرثهم.
في
ومن كان وارثه يتيمًا وله مال ووجبت نفقته على اليتيم؛ كان له ذلك
ماله.
والزَّمِنُ المقعد، والأعمى، والأشلّ، والصبي والشيخ الفاني الذي
ولا
لا يستطيع المشي في (4) المكسبة؛ فكل هؤلاء مؤنتهم على ورثتهم و يتركون يضيعون، فإن اتَّجهت لهم مكسبة من شيء يتصدق به عليهم أو أعطوا من الزكاة فإنَّه يحسب من مؤنتهم، ثُمَّ يلقى بقدر ما لزم /360/
وارثهم لهم.
وعلى الابن أن يواسي الأب من فضله، وإن كان الابن لا فضل عنده
فليطلب الوالد المكسبة كما يطلب الابن.
ومن كان له ابن أخ يتيم لا مال له فعليه نفقته.
(1) في (ب): + لعله.
(2) في (أ) فيه.
(3) في (أ) و (ب): «يصيروا».
(4) في (ص): و.