كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٤

424

كتاب

الجزء السابع عشر

شيء.

ومن حبس في السجن، وله أبوان وأختان؛ فليس عليه من نفقته

ومن مات قريب له وورثه قوم في بلد غائبين، وله قريب يرثه من بعد هؤلاء (1) الورثة؛ فلا يجوز له أن يأكل من مالهم شيئًا حتى يردّه إليه الميراث. إلا أن يكون في حال يلزمهم (2) عوله، مثل أن يذهب بصره فلا يقدر على مكسبة، أو يكون زَمِنًا لا يقدر على مكسبة، وليس له وارث غير الغائبين؛ فإذا كان على هذا الحال أكل من مالهم بقدر ما يلزمهم من عوله من النفقة والكسوة كما يلزمهم له أن (3) لو كانوا حاضرين، والله أعلم.

| فصل|: [في نفقة الأقارب]

اختلف الناس في نفقة الأقارب على أربعة مذاهب:

(4)

فأوجبها مالك بن أنس للولد على الوالد وللوالد على الولد لا يجاوز (4)

ذلك إلى جَدّ ولا جدة.

وقال أبو حنيفة: تجب على كل (5) ذي رحم امحرما، يعني: الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات.

وذكر عن عمر: أنّ النفقة تتبع القرابة والنسب.

(1) في (ص): «من بعده ولولا».

(2) في (أ) و (ب): يلزمه.

(3) في (أ) و (ب): و.

(4) في (أ) و (ب): يتجاوز. (5) في (أ) و (ب): «يجب لكل».