كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٥

باب 20: في الأحكام بين القرابة في النفقة والمؤنة وما هو مثل ذلك

425

والمذهب الرابع: مذهب الشافعي أنَّها (1) تجب بالولادة وإن بعد (2) الوالد والمولود لموضع التعصيب (3)، /361/ لا غير.

وتعلّق من خالفه بقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (الأنفال: 75)؛ اوا لقوله: «بلوا أرحامكم»)، ولقوله: «لا يقبل الله صدقة امرئ و [له] ذو رحم محتاج)، ولأنه ذو رحم محرم فأشبه (6) الأمّ

والجدة.

وحجة أصحابه: حديث الأعرابي أنه

وأختك».

لم يقل له: «أَنفِقُهُ (7) على أخيك

| مسألة |: [في نفقة اليتامى على أعمامهم أو والدتهم،

وفرض الحاكم على الولي

ومن الأثر ومن هلك وترك أولادًا يتامى ذكورًا وأنثيين)، فطلب اليتامى النفقة إلى أعمامهم؛ فعن محمد بن محبوب رحمة الله (9): أن على الأعمام من

(1)

(أ): إنما.

(2) في (ص): نفذ.

(3) في (أ) و (ب): التعصبة.

(4) رواه البيهقي في الشعب، عن سويد بن عامر، بلفظه ر 7740. والقضاعي في مسنده،

مثله، ر 613.

(5) رواه الطبراني في الكبير والأوسط، عن أبي هريرة بمعناه، ر 1252، 9074.

(6) في (أ) و (ب): فاسمه.

(7) في (ص): النفقة.

(8) في (ص): «ذكورًا وابنتين».

(9) في

: (1)

«رضي

الله عنهما». وفي (ب): - «رحمه الله».