الجزء السابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٦426
كتاب
الجزء السابع عشر
نفقة الذكر على قدر ما يرثون منه، وليس عليهم نفقة الأنثيين)؛ لأنَّهما إن ماتنا ورثهما أخوهما (2) ولم يرث الأعمام منهم شيئًا.
1
والولد يلزمه نفقة والدته إذا كانت غير زَمِنة ولا مريضة إِلَّا أَنَّها
لا مال لها.
وَمِمَّا يوجد عن أبي علي رحمه الله قيل في رجل اوا امرأة زمنة أو بها عاهة من العاهات التي يستحق من كانت به وكان فقيرًا الفريضة على وارثه أنَّه إذا طلب أن يفرض له الحاكم على وليّه فريضة: إنَّه لا يفرض له فريضة اإلَّا من أن يصح فقره مع الحاكم. فإذا صح فقره وطلب إلى الحاكم أن يفرض له فريضة، وادَّعَى أنَّ وليَّه اغني | مِمَّن (3) تجب عليه الفريضة، وقال وليه: إِنَّهُ لا غنى له؛ كان القول قول الولي حتَّى يَصِح غناه ومنزلته التي تجب عليه عول الذي يطلب إليه أن يفرض له عليه.
بعد
ولا يفرض الحاكم على الولي حتَّى يَصِحْ معه غناه، وإِنَّمَا يلزم /362/ الولي نفقة وارثه الذي يرثه غير أولاده (4) الصغار وزوجته || الفريضة إذا كان له من المال ما يكفيه ثمرته لعوله وعول أولاده وزوجته || من الثَّمرة دون الأصل، وليس عليه أن يبيع أصل ماله إلَّا في نفقة أولاده الصغار وزوجته. وأما سائر أوليائه فلا يفرض عليه إلّا من غنى من ثَمرة مال أو من صناعة ابليده يكون فيها اغنيا | مفضّلاً
مؤنته ومؤنة عياله.
(1) في (ص): الابنتين.
(ص): «إخوتهما».
(3) في (ص): مما.
(4) في (ص): ولده.
عن