الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣باب 1: في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها
وبيع
الأب مال ولده من غير حاجة لا يجوز على الابن.
ومن أعتق عبد ولده / 14 / جاز، عتقه، ولا يلحق أباه بشيء. فإن
كان لابنه في العبد حصة وأعتقه الأب كله لم يلحق الأب بشيء. وإن كان الأب إِنَّمَا أعتق حصته من العبد لحق الولد العبد بحصته يستسعيه
بها.
وللوالدة الفقيرة أن تأكل من مال ولدها اليتيم بالمعروف.
و من قايض بمال ولده فلا أرى هذه المقايضة شيئًا، وإنما للوالد من مال ولده إذا احتاج إليه من قضاء دين أو نفقة احتاج إليها، أو حج بيت الله الحرام أو نكاح امرأة؛ هؤلاء الأربع.
مسألة: [في متفرّقات الحقوق
وهي
والحاكم يحول بين الوالد ومال ولده أن يبيعه، فإن باعه جاز بيعه. وإن كان ثمنه معه وقف في نفقة ابنه إذا كان مع أمه مطلقة، وذلك إذا لم يكن ثقة. وإن كان أب الولد ثقةً وقف في يده، وأمر أن يُجري على ولده نفقته. وإن كان ماتت الأمّ جُعل مال الولد في يد والده كان ثقة
أو غير ثقة.
منه
ومن مات وترك والده مملوكًا وبنيه أحرارًا؛ فإنّه يشتري والده بماله كلّه. وإن كان فضلا فهو لبنيه ولا يرث بعد ثَمنه، إلا أن يكون فضلًا يصيبه أكثر من ثَمنه، وليس للولد من ذلك ما للوالد.
ومن مات وعليه دين ولم يترك مالا، وله ابن غنيّ؛ فعلى ابنه قضاء دين والده، وعليه أن يحج عنه ويصوم إلَّا أن يُجهده ذلك. وَأَمَّا الوالد فليس عليه
ذلك للولد.
23
?