الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٨38
كتاب
الجزء الثامن عشر
مسألة: [في مقايضة الولد لوالده]
وإذا كان للولد مال من قبل أمّه، فقايض به والده مالا آخر، وللوالد مال آخر غير مال ولده، وهلك الوالد وله أولاد آخرون غير هَذَا الولد من امرأة أخرى، وقال إخوة هَذَا الولد الذي قايض أبوه بماله نحن وأنت شركاء في هَذَا المال الذي قايض أبونا، ماله وقال الولد هذا مالي دونكم، وأنا شريككم في المال الذي خلفه والدنا؛ فإنَّ القول قوله، والمال الذي قايض به والده هو للغلام، دونهم، وهو شريكهم فيما بقي من المال الذي والدهم؛ لأنهم اقدا قالوا: إن الوالد إذا باع مال ولده، ثُمَّ مات الوالد وخلّف مالا؛ أنَّ الولد يأخذ شروى ماله من مال والده حتَّى يستوفي، ثُمَّ يكون ما بقي ميراثا بين الورثة، والله أعلم.
ومن
مسألة: [في النفقة على الولد وعولهم]
خلفه
طلق امرأته وله منها ولد صبي، فوقع للصبي ميراث من بعض أرحامه؛ فإنَّ مؤنته تكون في ماله ولا يلزم والده.
ومن يشهد أنه قبض جارية ابنه أو ابنته ثُمَّ أعتقها؛ فإنّها تعتق. وإذا لم يشهد أحدهما؛ لم تعتق
وإذا لم يقم الوالد لولده بما يلزمه له من نفقة وكسوة، فلما بلغ الولد طالبه بذلك؛ فإنَّه لا يحكم له على أبيه (1) بشيء من بعد البلوغ، والأب آثم فيما ضيع من حق ولده.
فإن طالبه قبل بلوغه بذلك فيما مضى وفيما يستقبل؛ فإنه يحكم له
(1) في (م): ابنه.