الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٥باب 1: في الأحكام بين الوالد والولد، وفي الحقوق وغيرها
مسألة: [في رفع الوالد على ولده بالنفقة
45
حد غنى
ومن رفع عليه والداه أو أحدهما إلى الحاكم ليجري عليهما النفقة، فقال الولد: إِنَّهما في حد غنى عن نفقته، اوقال الوالدان: إنّهما ليسا عن نفقته؛ فعلى الوالدين البينة أنهما ليسا في حد غنى عن نفقته (1).
مسألة من غير كتاب الضياء (2): [في متفرقات]
في
وعن رجل أعطى ابنه عطيَّة فأحرزها وهو بالغ، وللأب امرأة وأبوان، فلما حضره الموت قال: اشهدوا أنّي أعطيت أبوايَ وامرأتي كل واحد منهما كذا وكذا، على قدر ميراثهم مثل ما (3) أعطيت ابني؛ قال: قد قيل: هَذَا جائز لهم إذا عدل بينهم عند الموت. فإن كان مع الابن فضل فهو له، وإن كان الامرأة والأبوين فضل فهو مردود إلى الورثة.
مع
مسألة: [في رفع الوالد على ولده بالنفقة]
ومن رفع عليه والداه أو أحدهما إلى الحاكم /26/ ليجري عليهما النفقة، فقال الولد إنَّهما فى حدّ غنى عن نفقته عليهما؛ فعلى الوالدين البينة بما يدعيان من إعدامهما، وأنهما في حدّ من يجب لهما النفقة على ولدهما، ويجوز ذلك من وارثهما.
فإن كان الولد يعلم أنَّهما في حدّ من لا يجب عليه لهما النفقة، فردّا
(1) ما بين العمودين ساقط من (ق)، وقد أعيدت هذه المسألة بعد مسألتين بجواب آخر،
فانظرها.
(2) هذه المسألة من غير كتاب الضياء، الأصل فيها أن تدرج في الهامش، لكن لا ندري
نهايتها فتركناها في المتن لفائدتها.
(3) في (م): «ميراثهم مِمَّا».