الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٤?
كتاب
الجزء الثامن عشر
الزوج؛ فيقول؛ لأنَّهما يدعيان ما لو كان لكلّ واحد منهما عليه يد مشاهدة كان القول قولهما عليه، فوجب إذا كانت لهما عليه يد حكيمة أن يكون القول قولهما كالأجنبيين.
درهم
ومن أشهد لأخت له بثلاثمئة درهم دينًا عليه، ثُمَّ لبث سنين ثُمَّ نزل به الموت فقال اكتبوا لفلانة - يعني أخته ـ وهي حاضرة مئتي درهم، فقالت: إنّ مالي ذهبًا، قال: إنَّما بعت ذهبًا بِمئتي، درهم فكتبوها لها فلم يذكر أن [لها] عليك ثلاثمئة، ولا أقرّ هو بشيء، فلما هلك قالت: /35/ إنّ لها ثلاثمئة غير هاتين المئتين، فقال لها الورثة قد أوصى لك بمئتي [درهم] فلم ندع غيرهما؛ فإن أقامت بيّنة عدل أنَّها لم تزل تطلب إليه الثلاثمئة فكان يقرّ لها في صحته، حتّى إذا حضره الموت أوصى الها | بمئتين؛ فلها الثلاثمئة. أبو الحواري: وإذا مات الرجل عند زوجته، فطلب الورثة يمينها أنَّها ما سترت شيئًا، فلم تحلف؛ فإنَّها تحبس حتى تحلف، ولا تزال في الحبس حتى تحلف أو تموت فى الحبس، وكذلك الرجل.
والمرأة إذا أعطت زوجها نصف مالها، ثُمَّ تعاشرا نَحو عشرين سنة، ثُمَّ هلكت الزوجة، واختلف الزوج والورثة؟ قال أبو عليّ: فأقول ـ والله أعلم ـ: إنَّ البينة على الورثة بما أحدثت الهالكة بعد العطية.
وإذا ادعت امرأة على زوجها صداقًا، فقال: تزوّجتها (1) ولا صداق لها عليّ؛ فلا صداق لها عليه وعليها البيئة. ولو (2) قال: تزوّجها بصداق ولم يسمّ كم هو؛ فلا شيء عليه إذا قال: ليس لها عليّ شيء. وإن قال: عليّ كذا؛ فهو
عليه إلا أن يحضر بينة بالدفع.
(1) في (م): تزوجها.
(2) في (ق): - لو.