الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٩الحكم بين الصبيان والأيتام وغيرهم والأيتام وغيرهم
69
وإذا جاء صبي لم يبلغ طالبًا أو مطلوبًا إليه، فحكم له الحاكم؛ فهو جائز. وإن حكم عليه لم يجز عليه، وله أن يطالبه إذا بلغ. وإن استحلف خصمه؛ فليس للحاكم أن يستحلف له. فإن جهل الحاكم فاستحلفه رفعه إذا بلغ إلى حاكم آخر وطلب يمينه؛ استحلفه له، وله أن يرجع يستحلفه
إذا بلغ.
وليس للصبيان ولا عليهم أيمان لبعضهم بعض، ولا بينهم وبين
غيرهم.
ولا يستحلف للصبي ولي إلَّا أبوه، ولا اليتيم إلا وصي من أبيه، أو وكيل ثابت الوكالة.
ولا يثبت بيع الصبيان ولا شراؤهم ولا هبتهم ولا إقرارهم.
ولا يثبت نكاح الصبيان بعضهم ببعض. وكلُّ أفعال الصبيان غير ثابتة؛ لأنَّهم لا تجري عليهم الأقلام، ولا تثبت عليهم الأحكام، والله أعلم.
أنه
ومن سرق ليتيم عبدا فباعه على رجل، وأعتقه المشتري ولا يعلم مسروق، وبلغ اليتيم وطلب عبده؛ فإن كان العبد موجودًا بعينه كان لليتيم أن يأخذ عبده حيث وجدها، ويرجع المشتري إلى البائع له. وإن كان