الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٠70
كتاب
الجزء الثامن عشر
العبد قد مات أو صار في حدّ لا يقدر عليه؛ كان لليتيم أن يطلب السارق، ولا سبيل له على المشتري، وذلك العتق باطل ولليتيم على السارق أكثر القيمتين يوم سرقه، أو يوم باعه، أو مات.
وإذا صح لصبي حق على رجل بشهادة عدلين عند الحاكم، فحكم له الحاكم بما صح له؛ فإذا بلغ الصبي حلّف ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل [و] هَذَا إذا لم يعرف الصبي حقه؛ قال الفضل: إن موسى بن علي رحمة الله حلفه.
٨٬٠٤٧ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.