كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨١

81

باب في دفع الحجج بالحجج في الأحكام والأيمان في

ه

ذلك وغيره من الأحكام، وما تنتقض به الأحكام

وإذا حضر الحاكم رجلان فادَّعى أحدهما على الآخر حقا؛ فليسأل الحاكم المدعى عليه عن الذي يدعي عليه، فإن لم يجبه بشيء أو قال: أنا أصمّ؛ فإنّ الحاكم يسأله ويقول له: إن شئت فأقرّ بالحق الذي يدعيه خصمك وإلا حكمت عليك، فإن سكت بعدما يردّ الحاكم عليه القول ثلاث مرات بالكلام حكم عليه.

وإن ادعت امرأة على رجل أنَّه زوجها وأنكر؛ فإنّ الحاكم يُجبره على طلاقها، أو يقر فيأخذه بحقها.

ومن سرق سرقة فأراد دفع الحد عنه؛ فليحتج أنه اشتراها؛ فإنَّه لا قطع عليه، إلا أن تقوم عليه بيّنة.

ومن ضرب سارقا نقب بيته فأدخل رأسه فقتله؛ فذلك جائز. فإن حُلّف فليحلف ما قتله ويحرّك لسانه ظالمًا له. يعني بقوله «ظالمًا له»: بينه وبين

نفسه.

وعن أبي عبد الله في رجل أراد سلب رجل ووثب عليه ليضربه؛ قال: له أن يقتله، فإن رفع عليه أولياء المقتول إلى السلطان فليجحدهم. فإن حلفه السلطان فليحلف ويسرّ في نفسه ما قتله ظالمًا له، ويعني: أنَّه يُحرك لسانه

لا يسمعه السلطان.