الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٨٢82
كتاب
الجزء الثامن عشر
وكذلك من أقر بالسرقة ثُمَّ أراد أن يرجع؛ فله أن ينكر؛ ولا قطع عليه. وكذلك إن احتج أن الذي يسرقه [هو] له؛ لم يقطع.
شبهة.
وكذلك من زنا بجارية فيحتج أنَّها له، وأنّ له فيها شريكا؛ فإنّ هَذَا
مسألة [الحيل في اليمين]
وإذا أراد السلطان أن يُحلّف رجلًا فليقل: أنا ليس أحلف، فإن أمرني السلطان أن أحلف حلفت؛ فإن أمره باليمين فقد أكرهه؛ لأنَّ أمر السلطان إكراه إذا خاف على نفسه وماله.
ومن أراد الحيلة في اليمين؛ فليقل في اليمين [مكان] «والله»: «ولاه». ومن كتاب المصنف (1): يقول في اليمين مكان «والله»: «ولأه»، يعني: أبا بكر وعمر؛ لأنَّ الله تعالى ولاه أمور المسلمين.
فإن ادعى على أحد دينًا عاجلا وهو آجل؛ حلف ما لك عليّ حق، وحرَّك لسانه: في هَذَا الوقت».
وإن حلف بالحج (2) فقال: وعليك كذا حَجَّة إلى بيت الله الحرام» حرَّك لسانه: «الذي بقربي» /144 - يعني بعض المساجد. قال: فإن قال: الذي
بمكة أضمر في نفسه: «من فيها من الرجال»، أو «المساجد» ـ أي: أنَّه بمكّة
(1) لعل هذه الكلمة ومن كتاب المصنف من زيادات النسّاخ؛ لأنَّه لم يسبق ذكر هذا الكتاب من قبل، والمعروف أنَّ صاحب المصنف هو الناقل من الضياء وليس العكس؛ على اعتبار أنَّ العوتبي متقدم على صاحب المصنف الكندي، وإذا كان عكس ما هو معروف فإنَّ العبارة صحيحة وليست من زيادة النشاخ. كما أنَّ المسألة أيضًا من بدايتها مثبتة مرتين في الجزء 10، وج 14 في كتاب المصنف للكندي. (2) في (ق): بالحجج.