الجزء الثامن عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٨٥باب ه: في دفع الحجج بالحجج في الأحكام والأيمان في ذلك وغيره من الأحكام
85
مسألة: [في الشهادات]
ومن شهد بشهادة مع رجل وحكم بها الحاكم وهو يقول: إنَّه حرّ، أو لا يقول ذلك، ثُمَّ استحقه رجل أنَّه عبد له؛ فإنَّ الحكم ينتقض ويأخذ المحكوم عليه ما له. فإن كان قد تلف من يدي المحكوم له به؛ فإنَّه يأخذ يوم صار في يده بالحكم. ولو شهد بغلام فأعتقه من شهد له به؛ فإنّ العتق يبطل، ويرجع صاحب الغلام يأخذ غلامه. وإن كان مات في يده من شهد له أو أبق منه، فذهب فلم يقدر عليه؛ فإنه يردّ عليه مثله
منه مثله
بالحكم.
يوم
أخذه
وكذلك لو شهد عليه رجل بطلاق امرأته ففرق الحاكم وتزوجت زوجا؛ فإنَّه يفرّق بينهما وتأخذ صداقها من الآخر إن كان وطئ فرجها أو نظره؛ فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء لها. فإن كان وطئها أو اعتدت منه؛ فإذا انقضت عدتها كان للأول أن يرجع إليها.
وإن كان رجل تزوج بشهادته أو شهد على رجعة امرأة، ثُمَّ وطئها بعد شهادته؛ فإنَّه يفرّق بينهما. ولو شهد على رجل أنه قتل رجلًا مع شاهد عدل غيره فأقاده الحاكم، ثُمَّ صح أنَّه عبد؛ فإنَّه يلزم القاتل بالقود الدية لورثة
الذي قتله بالقود، ولا قود عليه وهي دية خطأ، ولا شيء على عاقلته.
وإن كان تزوج امرأة حرّة وهو يقول: إنَّه حرّ؛ فلا صداق لها في رقبته.