كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٨

118

كتاب

الجزء الثامن عشر

هو الطالب إلى الذي عليه أن يحيله بحقه هَذَا عليه، إلَّا أن يكون أصل مبايعته على أنه يحيله بحقه هَذَا علَى هَذَا الرجل؛ فإنَّه ليس له أن: الآخر. فإذا لم يكن كذلك فله أن على الذي عليه أصل الْحَقِّ. يرجع

يرجع على

وكذلك إن مات ولا مال (1)، ولم يكن مفلسا؛ فإنَّه بحقه على يرجع صاحبه الأول.

وإذا اشترى المفلس من العبد أو غيره ولا يعلم بإفلاسه، فعلم بعد ذلك، فوجد متاعه بعينه؛ فليأخذه فإن كان لم يعلم إلا (2) أنَّه مفلس، ولم

يعلم البائع؛ فإن كان لم يفلّس فهو من الغرماء ولو جاء من الغد.

ومن

له على رجل دراهم ففلس المطلوب وجعل عليه فريضة للناس في عمله، وعليه دين للرجل وغيره، فجاء المفلس إلى الرجل المطالب له بتمام حقه دون غرمائه؛ فليس للطالب أن يقبض جميع وهو بين الغرماء ولو استخفى له ذلك.

والمفلس المخالط بماله إن أقرَّ بدين فأنكر ذلك الغرماء؛ فإن كان الوالي والقاضي فلسه وردّ بيعه لم يجز قوله إلَّا بالبينة والتفلّس، وإلا

فإقراره جائز.

مسألة: [في التفليس]

والتفلّس: أن يقول الحاكم في مجلسه: اعلموا أني قد فلّسته فلا تبايعوه،

ونحو ذلك.

(1) في النسخة (م) + علامة (2) تدلّ على السقط، ولا علامة في نفس النص المكرّر في الزيادة المضافة على المجلد (18) الآتي بعد هذا.

(2) كذا في النسختين؛ ولعلّها زائدة.